السماح لغير المواطنين بالتملك في مناطق محددة
قانون دبي العقاري
صدر القانون رقم «7» لسنة 2006 بشأن التسجيل العقاري في الإمارة متضمناً 11 فصلاً اشتملت على 29 مادة. ونص القانون على اقتصار حق تملك العقارات في الإمارة على مواطني الدولة ومواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي وعلى الشركات المملوكة لهم بالكامل، والشركات المساهمة العامة، ويجوز بموافقة الحاكم في مناطق يحددها منح أشخاص من غير المواطنين الحق في تملك العقار كملكية مطلقة غير مقيدة بزمن أو حق الانتفاع بالعقار أو حق استئجاره لمدة لا تتجاوز 99 سنة.كما نص القانون على إنشاء سجل عقاري في دائرة الأراضي والأملاك تثبت فيه الحقوق العقارية وما يطرأ عليها من تعديلات. وجاء في القانون ان العقار المتعدد الشقق والطوابق يعد وحدة عقارية واحدة وتخصص له صحيفة عقارية في السجل العقاري ويلحق بها صحائف تكميلية بأسماء ملاك شققه وطوابقه وأجزائه المشتركة.وتوقعت مصادر عقارية ارتفاع أسعار الأراضي ما بين 15% إلى 20% مع صدور القانون. وأكد محمد علي العبار رئيس مجلس إدارة إعمار العقارية ان القانون يحدد الإجراءات القانونية لحقوق الملكية العقارية في إمارة دبي ويؤكد على استحقاق مواطني الدولة ومواطني دول مجلس التعاون الخليجي لتملك العقارات ويعطي للوافدين إمكانية التملك في مناطق معينة من الإمارة أعدت لهذا الغرض.وأكد أن القانون يدعم التوجه الذي بدأته إعمار في عام 1999 من خلال مشروع تلال الإمارات حيث كان المشروع الأول من نوعه في دبي والمنطقة الذي يعطي مواطني الدولة والمقيمين فيها أفضلية شراء الأراضي وبناء منازل أحلامهم مشيراً إلى أن إعمار قد حققت إنجازاً في هذا المجال.وقال إن صدور هذا القانون يجتذب المستثمرين في المنطقة والعالم ويشجعهم على المضي قدماً لمزيد من الاستثمارات الطويلة الأمد في القطاع العقاري بالإمارة.دبي ـ «البيان»:
Read more at www.albayan.ae/servlet/...